الحر العاملي
97
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
باب 31 - عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق ، والحج إذا ترك ركنا منه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء . أقول : المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إنشاء الله تعالى . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ الحج . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال - في حديث - وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج . أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب . 3 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني ، إلى أبي جعفر عليه السلام ، أني حججت وأنا مخالف ، وكنت ضرورة فدخلت
--> الباب 31 فيه 5 - أحاديث ( 1 ) يب ص 449 " باب وجوب الحج " - الفروع ج 1 ص 154 أورده أيضا في ج 4 في 1 و 3 / 3 من أبواب المستحقين للزكاة وأورد صدره في ج 5 في 1 / 23 من وجوب الحج ( 2 ) الفروع ج 1 ص 241 أورده أيضا في ج 5 في 5 / 23 من وجوب الحج وأورد صدره في ج 5 في 5 / 21 من وجوب الحج . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 242 أورده أيضا في ج 5 في 6 / 23 من وجوب الحج .